الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد
الحج في العمرة ومعلوم أن عمر لم يكن لينهى عن شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أباحه أو أمر به ولا ليعاقب عليه إلا وقد علم أن ذلك إما خصوص وإما منسوخ هذا ما لا شك فيه ذو لب .واعتلوا أيضا بما روي في ذلك عن أبي ذر وبلال بن الحارث المزني أن ذلك خصوص لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم .وممن ذهب إلى أن فسخ الحج في العمرة لا يجوز لأحد اليوم وأنه لم يجز لغير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم والثوري والأوزاعي والليث بن سعد في جماعة من التابعين بالحجاز والعراق والشام ومصر وبه قال أبو ثور وإسحاق بن راهويه وأبو عبيد والطبري وهو قول أكثر أهل العلم وكان أحمد بن حنبل وداود بن علي يذهبان إلى أن فسخ الحج في العمرة جائز إلى اليوم ثابت وأن كل من شاء أن يفسخ حجه في عمرة إذا كان ممن لم يسق هديا كان ذلك له اتباعا للآثار التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك .وقال أحمد بن حنبل في فسخ الحج أحاديث ثابتة لا تترك لمثل حديث أبي ذر وحديث بلال بن الحارث وضعفهما وقال من المرقع بن صيفي الذي يرويه عن أبي ذر قال وروي الفسخ عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر وعائشة وأسماء ابنة أبي بكر وابن عباس وأبي موسى الأشعري وأنس بن مالك وسهل بن حنيف
النسخة المطبوعة رقم الصفحة: 358 - مجلد رقم: 23
|